الإحداث:

بمقتضى القانون عدد35 لسنة 1988 المؤرخ في 03 ماي 1988 أحدث ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل.

المـــهام:

تتمثل مهمة الديوان في القيام لفائدة القضاة وأعوان وزارة العدل:
– بشراء أراضي وتهيئتها وبيعها لبناء مساكن.
– ببناء مساكن للكراء أو للبيع أو للكراء للبيع.
– بشراء مساكن مبنية وإعدادها للكراء أو للبيع أو للكراء البيع بثمن معتدل.

الهياكل:

طبقا للأمر عدد1346 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل يرأس المدير العام للديوان مجلس المؤسسة الذي يتركب من الأعضاء الأتي ذكرهم :
– ممثل عن الوزارة الأولى
– ممثلين عن وزارة العدل بإعتبار ممثل واحد عن السلك الإداري وثلاثة قضاة باعتبار قاض عن كل رتبة
– ممثل عن وزارة المالية
– مثل عن وزارة التنمية الإقتصادية
– ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان

النصوص الترتيبية:

الأمرعدد 1346 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل.
الأمرعدد 1421 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 والمتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل.
الأمرعدد 135 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 والمتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل كما تم تنقيحه وإتمامه بـالأمرعدد 3283 لسنة 2009 المؤرخ في 02 نوفمبر2009.
الأمرعدد 3510 لسنة 2009 المؤرخ في 09 نوفمبر 2009 والمتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها.